- هوية الکتاب
- اشارة
- [كتاب الصوم]
- اشارة
- [الفصل الأول في النية]
- اشارة
- [(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية]
- [(مسألة 2): لا يجب قصد الوجوب و الندب]
- [(مسألة 3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره]
- [(مسألة 4): لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل]
- [مسألة (5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره]
- [(مسألة 6): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا]
- [(مسألة 7): وقت النية في الواجب المعين- و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق]
- [(مسألة 8): يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر]
- [(مسألة 9): الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه]
- [(مسألة 10): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان]
- [(مسألة 11): تجب استدامة النية إلي آخر النهار]
- [(مسألة 12): لا يصح العدول من صوم إلي صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه]
- [الفصل الثاني في المفطرات]
- اشارة
- [و هي أمور..]
- اشارة
- [الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجماع]
- [الرابع: الكذب علي اللّه أو علي رسوله صلي اللّه عليه و آله و سلم]
- [(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء علي الأحوط وجوبا]
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ إلي جوفه عمدا]
- [السابع: تعمد البقاء علي الجنابة حتي يطلع الفجر في شهر رمضان]
- اشارة
- [(مسألة 4): الأقوي عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد]
- [(مسألة 5): لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار]
- [(مسألة 6): إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلي ذلك فهو من تعمد البقاء علي الجنابة]
- [(مسألة 7): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتي مضي يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه]
- [(مسألة 8): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل- لمرض و نحوه]
- [(مسألة 9): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف]
- [(مسألة 10): حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم]
- [(مسألة 11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح]
- [(مسألة 12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتي أصبح]
- [(مسألة 13): الظاهر جواز النوم الأول]
- [(مسألة 14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلي الغسل منه]
- [(مسألة 15): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول]
- [(مسألة 16): الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث]
- [(مسألة 17): الأقوي عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب]
- [الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلي نزوله، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به]
- [التاسع: الاحتقان بالمائع]
- [العاشر: تعمد القيء]
- [(مسألة 22): ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها]
- [(مسألة 23): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها]
- [تتميم]
- [الفصل الثالث في الكفارة]
- اشارة
- [(مسألة 1): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة و صوم شهرين متابعين و إطعام ستين مسكينا]
- [(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
- [(مسألة 3): يجب في الإفطار علي الحرام الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة]
- [(مسألة 4): إذا أكره زوجته علي الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران]
- [(مسألة 5): إذا علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه]
- [(مسألة 6): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة]
- [(مسألة 7): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة]
- [(مسألة 8): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره]
- [(مسألة 9): في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال]
- [(مسألة 10): مصرف كفارة الإطعام الفقراء]
- [(مسألة 13): زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها علي النحو المتعارف لا تكون فقيرة]
- [(مسألة 14): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين]
- [(مسألة 15): تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد]
- [(مسألة 16): في التكفير بنحو التمليك يعطي الصغير و الكبير سواء]
- [(مسألة 17): يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
- اشارة
- [أحدها: ما مرّ من النوم الثاني و الثالث.]
- [الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر]
- [الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علي طلوعه]
- [السادس: إدخال الماء إلي الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف]
- [السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته]
- [الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم]
- اشارة
- [(مسألة 1): يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل]
- [(مسألة 2): الأقوي عدم جواز الصوم المندوب في السفر]
- [(مسألة 3): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم]
- [(مسألة 4): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام]
- [(مسألة 5): لا يصح الصوم من المريض]
- [(مسألة 6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا]
- [(مسألة 7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف]
- [(مسألة 8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار]
- [(مسألة 9): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية]
- [(مسألة 10): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.]
- [(مسألة 11): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان]
- [(مسألة 12): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر]
- [(مسألة 13): لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء و لو بعد الزوال]
- [(مسألة 14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار]
- [(مسألة 15): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده]
- [(مسألة 16): يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا]
- [(مسألة 17): يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب]
- [الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص..]
- [الفصل السادس ثبوت الهلال]
- [لفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان]
- اشارة
- [(مسألة 1): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون]
- [(مسألة 2): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي]
- [(مسألة 3): لا يجب الفور في القضاء]
- [(مسألة 4): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
- [(مسألة 5): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ]
- [(مسألة 6): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، و استمر به المرض إلي رمضان الثاني]
- [(مسألة 8): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات]
- [(مسألة 9): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلي شخص واحد]
- [(مسألة 10): لا تجب فدية العبد علي سيده، و لا فدية الزوجة علي زوجها]
- [(مسألة 11): لا تجزي القيمة في الفدية]
- [(مسألة 12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلي الغروب]
- [(مسألة 13): القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة]
- [(مسألة 14): يجب علي ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام]
- [(مسألة 15): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير]
- [(مسألة 16): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه]
- [(مسألة 17): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جري عليه الحكم المذكور]
- [(مسألة 18): إذا وجب عليه صوم متتابع]
- [(مسألة 19): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة]
- [(مسألة 20): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع]
- [(مسألة 21): الصوم من المستحبات المؤكدة]
- [(مسألة 22): يكره الصوم في موارد]
- [(مسألة 23): يحرم صوم العيدين]
- خاتمة في الاعتكاف
- اشارة
- [(مسألة 1): يشترط في صحته- مضافا إلي العقل و الإيمان- أمور]
- [فصل الاعتكاف في نفسه مندوب. و يجب بالعارض من نذر و شبهه]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [(مسألة 1): لا بد للمعتكف من ترك أمور]
- [(مسألة 12): الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم علي المحرم]
- [(مسألة 13): الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف]
- [(مسألة 14): إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا]
- [(مسألة 15): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات]
- [(مسألة 16): إذا باع أو اشتري في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه]
- [(مسألة 17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا]
- الفهرس
مصباح المنهاج
هوية الکتاب
بطاقة تعريف : الطباطبائي الحكيم، محمد سعيد، 1935- م.
لقب واسم المنشئ: مصباح المنهاج/ تاليف محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.
مواصفات النشر: نجف : دار الهلال ، 1427 ق. = 2006 م. = 1385 -
خصائص المظهر: ج.
ISBN: دوره: 964-8276-54-4 ؛ ج.1 :964-8276-54-4 ؛ ج. 4 964-8276-42-0 : ؛ ج.5: 964-8276-43-9 ؛ ج.7: 964-8276-83-1 ؛ ج. 8: 964-8276-84-8 ؛ ج.5: 964-8276-85-5
حالة كتابة القائمة: الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان : العربية.
ملحوظة: ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1426ق. = 2005م. = 1384).
ملحوظة: ج. 3 و 7 و 8 ( چاپ اول: 1430 ق.= 2009 م.= 1388)
ملحوظة: ج.9(چاپ؟: ؟؟13).
ملحوظة: چاپ قبلي: محمدسعيد طباطبايي حكيم، 1415 ق. = 1994م.= 1373.
ملحوظة: كتابنامه.
محتويات: ج.1. كتاب التجارة.- ج. 4 و 5 و 7 و 8 . كتاب الطهاره
موضوع : أصول الفقه الشيعي
تصنيف الكونجرس: BP159/8 / ط2م6 1385
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1041894
ص: 1